Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: في عيادة أهل الكتاب فصل في شهود جنائزهم

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٨٩

والنصارى يَعُجُّون (١) مع أمه.

وقال إسحاق بن منصورٍ (٢): قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ مسلم ماتت أمه نصرانيةً، يتبع هذا جنازتَها؟ قال: لا يتبعُها، يكون ناحيةً منها.

وقال الأثرم (٣): سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحيةً ولا يحضر، لأنه ملعونٌ.

وقال صالح بن أحمد (٤): قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً منها.

وقال سعيد بن منصورٍ (٥): ثنا سفيان، عن أبي سنانٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عباس ﵄ عن رجل مات أبوه نصرانيًّا، قال: يشهده ويدفنه.