أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٦١
- ﵄، والجواز قول ابن عباس (١) ﵄.
وروى ابن عباس ﵄ في ذلك حديثًا رواه الدارقطني (٢) أن رسول الله ﷺ لما أجلى يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم تَحُلَّ، فقال: "ضَعُوا وتعجَّلوا". وإسناده حسن، ليس فيه إلا مسلم بن خالدٍ الزنجي، وحديثه لا ينحطُّ عن رتبة الحسن.
فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوقَ ثلاثٍ، ففيه وجهان (٣):
أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه ترْكَها أو حمْلَها معه ضياعَ ماله، وذلك يمنع الدخول بالبضائع، ويضرُّ بأهل الحجاز، ويقطع الجلب عنهم، وهذا هو الصحيح.
والثاني: يُمنع من الإقامة؛ لأن له منها بُدًّا.