Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢١٤

نَسْفًا (١).

قال أبو عبيد (٢): قد رأيته بين مصر والرملة.

حدثنا عثمان بن صالحٍ، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مُخيِّس بن ظَبيان، حدَّثه عن عبد الرحمن بن حسَّان، عن رجل من جُذامٍ، عن مالك بن عَتاهية قال: قال رسول الله ﷺ: "من لقي صاحبَ عُشُورٍ فليضرِبْ عُنقَه" (٣).

حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مُخيِّس بن ظَبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من جُذامٍ [قال] سمع فلانَ بن عَتاهية يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه"، يعني بذلك الصدقةَ يأخذها على غير حقِّها (٤).

حدثنا حجاجٌ عن ابن جريجٍ (٥) قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ، قال: