Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: أصل وضع الخراج فصل: شراء أرض الخراج

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ١٩١

على أن يَكْفِيَه جزيتَها (١).

قال أبو عبيد (٢): أُراه يعني بالشراء هاهنا الاكتراءَ، لأنه لا يكون مشتريًا والجزية على البائع، وقد خرجت الأرض من مِلْكه.

قال: وقد جاء مثله في حديث آخر: حدثني ابن بُكَيرٍ، عن الليث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفرٍ، عن القُرَظي قال: ليس بشراء أرض الجزية بأسٌ (٣). يريد كراءها. قال: وقال (٤) ذلك أبو الزناد.

فابن مسعودٍ اكترى أرضَ الدهقان منه على أن يكفيه الدهقانُ جِزيتَها، فلا يكون ملتزمًا للصَّغار. وهذا قد يَستدلُّ به من يقول: الخراج على المستأجر، وإلا لم يكن للاشتراط على المُؤجِر معنى، وهو عليه بدون الشرط. ويُجاب عنه بأنه شرطٌ ليُقضى (٥) العقد، فهذا تأكيدٌ له وتقريرٌ.

وقال قَبيصة بن ذُؤيبٍ: من أخذ أرضًا بجزيتها فقد باء بما باء [به] أهل الكتابين من الذلّ والصَّغار (٦).