Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ١٦١

- ﵁: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر ﵁ إلى ما تُطيق الأرض.

فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر ﵁.

ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.

ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر ﵁.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.

وقال في رواية ابن منصورٍ (٣): ووضع عليها عمر ﵁ ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.