Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٦٢

قال أبو عبيد (١): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن نافعٍ، عن أسلم مولى ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي. [وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزيةَ، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جَرتْ عليه المواسي].

قال أبو عبيد (٢): يعني من أَنبتَ. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المُدْرِكين (٣) دون الإناث والأطفال، وأسقطَها عمن لا يستحقُّ القتلَ، وهم الذرية.

وقد جاء في كتاب النبي ﷺ إلى معاذٍ باليمن: "خُذْ من كلِّ حالمٍ دينارًا" (٤) تقويةً لقول عمر ﵁، ألا تراه ﷺ خصَّ الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا مِن كتبه: "الحالم والحالمة" (٥)، فنرى