وقال ﷺ: «إذا أَمِنَك الرجل على دمه فلا تقتُلْه». رواه ابن ماجه (١).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك (٢) مؤمنٌ». رواه أهل «السنن» (٣).
وقد زعم الخطابي (٤) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدَ له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.
لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله (٥)