وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطَّلع أهلُ الذمة على عورات المسلمين (١).
قال أبو القاسم: وهذا صحيح، إنَّ نساء أهل الذمة لَسْنَ بثقاتٍ على شيء من أمور المسلمين، فلا يُؤمَن الفساد. وقد نهى رسول الله ﷺ أن تباشر [المرأة] المرأة فتَنعَتَها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (٢). يعني: فيفضي ذلك إلى وصف الذمِّيَّة المسلمةَ لزوجها الذميِّ حتى كأنَّه يشاهدها، فكره أحمد لهذا المعنى.
قال: وقد رُوِي كراهتُه عن عبد الله بن بُسْر (٣)، وهو من أعلى (٤)