أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
غيار الطوائف كلِّها.
والنصارى يختصُّون بالزنانير (١) لقولهم في الكتاب: (ونَشُدُّ الزنانير على أوساطنا)، وهو المِنطقة المذكورة في اللفظ الآخر، فإنَّ الزنانير مناطق النصارى. ولا يكفي شدُّها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرةً باديةً فوق الثياب.
قال الشافعي (٢): ويكفيهم أن يغيروا ثوبًا واحدًا من جملة ما يلبسون.
وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي (٣): إذا دخلوا الحمَّام علَّقوا في رقابهم الأجراس ليُعرَف أنَّهم من أهل الذمة.
قال أبو القاسم: فأمَّا الأصفر من اللون فإنَّهم يُمنَعون من لباسه، لأن (٤) رسول الله ﷺ كان يلبسه (٥) وكذلك الخلفاء بعدَه عثمانُ وغيره (٦). وكان زيَّ الأنصار، وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل، وهو زيُّهم إلى اليوم إذا دخلوا على الخلفاء. فلا يتشبَّهوا برسول الله ﷺ وخلفائه وصحابته،