Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم هل يلبسون النعلين؟

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٨٩

قِبالان (١).

وقال عمر بن الخطاب ﵁: عليكم بالنِّعال فإنَّها خلاخيل الرجال (٢).

ولم تكن النعال من زيِّ العجم، وإنَّما كان لباسهم رأس الخُفِّ الذي يسمُّونه التَّمْشَك (٣)، فيَجِب أن يُحمَلوا على عادة لباسهم.

قال: ولأنَّها مِن زيِّ العلماء والأشراف والأكابر، فلا يمكَّنون من لباسها. انتهى.

فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها على عهد رسول الله ﷺ في المدينة وحولها ويرتدون ويَفرِقون رؤوسهم ويلبسون العمائم، ولم يمنعهم من شيء من ذلك، ولهذا قال: «إنَّ اليهود لا يُصلُّون في نِعالهم فخَالِفوهم» (٤)، وسُنَّة رسول الله ﷺ أحقُّ ما اتُّبِع، ولم يُلزِمهم بالغيار ولا خليفتُه من بعده أبو بكر الصديق ﵁.