Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٠

وقال الأثرم (١): سمعت أبا عبد الله يُسأَل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر ﵁ ثمانيةً وأربعين وأربعةً وعشرين واثني عشر. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يُطيقون. قيل: فيُزاد في هذا اليومَ ويُنقص؟ قال: نعم، يُزاد فيه ويُنقَص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام.

وقال أبو طالب (٢): وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حُنيفٍ تذهب إليه في الجزية (٣)؟ قال: نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر ﵁: [أنا زدتُ عليهم]، فإن زاد فأرجو أن لا بأسَ إذا كانوا مطيقين، مثل ما قال عمر ﵁.

وقال أحمد بن القاسم (٤): سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس، وقيل له: بلغَك أن عمر ﵁ جعلها على قدْرِ اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر وأربعةٌ وعشرون (٥) وثمانيةٌ وأربعون؟ قال: [هكذا] على قدر طاقتهم. فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [على] ثمانيةٍ وأربعين؟ [قال: إنما هو على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانيةٍ وأربعين؟] قال: على حديث الحكم عن عمرو (٦) بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدتُ عليهم درهمين