Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب الديات

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ١٠/ ٤٨

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ ﵁ وَجَعَلَهُ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَضَى لِلْأَوَّلِ بِرُبُعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلَاثَةٌ. وَلِلثَّانِي بِثُلُثِهَا. لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ. وَلِلثَّالِثِ بِنِصْفِهَا. لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ وَاحِدٌ. وَلِلرَّابِعِ بِكَمَالِهَا.

تَنْبِيهٌ: حَكَى الْمُصَنِّفُ هُنَا: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، فِيمَا إذَا خَرَّ رَجُلٌ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ فَجَذَبَ آخَرَ إلَى آخِرِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَجَمَاعَةٌ. وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. ثُمَّ قَالُوا: وَلَوْ تَدَافَعَ وَتَزَاحَمَ عِنْدَ الْحُفْرَةِ جَمَاعَةٌ. فَسَقَطَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِيهَا مُتَجَاذِبِينَ كَمَا وَصَفْنَا. فَهِيَ الصُّورَةُ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ ﵁. فَصُورَةُ عَلِيٍّ ﵁ الَّتِي حَكَاهَا هَؤُلَاءِ، جَزَمَ بِهَا وَبِحُكْمِهَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. مَعَ حِكَايَتِهِمَا الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدَّمَ مَا جَزَمَا بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ: فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ. وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا إنْ ازْدَحَمَ وَتَدَافَعَ جَمَاعَةٌ عِنْدَ الْحُفْرَةِ، فَوَقَعَ أَرْبَعَةٌ مُتَجَاذِبِينَ فَظَاهِرُهُ: إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّهُمَا فِي الْخِلَافِ سَوَاءٌ. وَهُوَ أَوْلَى. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَغَيْرُهُمَا. لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَائِدَةٌ: وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: أَنَّ سِتَّةً تَغَاطَسُوا فِي الْفُرَاتِ فَمَاتَ وَاحِدٌ. فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ﵁، فَشَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى