Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب الجنايات باب شروط القصاص

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٩/ ٤٦٤

وَقِيلَ: تَجِبُ الدِّيَةُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَالْأَدَمِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ فَلَا قِصَاصَ) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ: يُقْتَلُ بِهِ

قَوْلُهُ (وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

أَحَدُهُمَا: لَا تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ أَشْهَرُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَجِبُ الدِّيَةُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَالْآمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْهِدَايَةِ وَقِيلَ: تَجِبُ الدِّيَةُ هُنَا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ لَدَيْهِ لِلْحَرْبِيِّ لِتَفْرِيطِهِ إذْ قَتْلُهُ لَيْسَ إلَيْهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَأَصْلُ هَذَا الْوَجْهِ: طَرِيقَةٌ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْهِدَايَةِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْحَرْبِيُّ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَفِي الْمُرْتَدِّ وَجْهَانِ