Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي باب الهبة والعطية فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٧/ ١٧٧

وَعَنْهُ: (تُعْتَبَرُ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ) . قَالَ الْحَارِثِيُّ: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ " إنَّهُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ " لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ تَارِيخٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: إنْ وَرِثَتْهُ: فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَزِيَادَةُ مَرِيضٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ: مِنْ ثُلُثِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا يَسْتَحِقُّهَا. صَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: هِيَ كَوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ وَهَبَهَا كُلَّ مَالِهِ. فَمَاتَتْ قَبْلَهُ: فَلِوَرَثَتِهِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ. وَلِوَرَثَتِهَا خُمُسُهُ.

وَيَأْتِي فِي بَابِ الْخُلْعِ " إذَا خَالَعَهَا، أَوْ حَابَاهَا، أَوْ خَالَعَتْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا "

الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَهُ لُبْسُ النَّاعِمِ وَأَكْلُ الطِّيبِ لِحَاجَتِهِ. وَإِنْ فَعَلَهُ لِتَفْوِيتِ الْوَرَثَةِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَتَبِعَهُ الْحَارِثِيُّ. وَفِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا. يُمْنَعُ إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَعَادَتِهِ. وَسَلَّمَهُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدْرَكُ كَإِتْلَافِهِ. وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْحَجْرِ. وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ الْحَلْوَانِيِّ أَيْضًا، وَابْنُ شِهَابٍ. وَقَالَ: لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ: أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ) عَتَقَ (وَلَمْ يَرِثْهُ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ) وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا (لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ كَانَ إقْرَارُهُ لِوَارِثٍ) .