Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب البيع باب الشروط في البيع

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٤/ ٣٦٢

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: حُكْمُ الثَّوْبِ إذَا بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةٌ فَبَانَ أَحَدَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةً: حُكْمُ الدَّارِ وَالْأَرْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَهُ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ، فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ. فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ مُشَاعًا. وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي.

وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً. فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. وَيُنْقِصُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ. وَلَا خِيَارَ لَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَهُ الْخِيَارُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. الثَّالِثَةُ: الْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَا يُمْلَكُ بِهِ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ نُفُوذَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَضْمَنُهُ كَالْغَصْبِ. وَيَلْزَمُهُ رَدُّ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي يَدِهِ، وَإِنْ نَقَصَ ضَمِنَ نَقْصَهُ. وَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَأَرْشُ بَكَارَتِهَا، وَالْوَلَدُ حُرٌّ. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَضْعِهِ. وَإِنْ سَقَطَ مَيِّتًا لَمْ يَضْمَنْ. وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ.

وَإِنْ مَلَكَهَا الْوَاطِئُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلَى. قَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

وَيَأْتِي هَذَا بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.