وأمّا المختلف فيه فكالرِّضا، فإنَّ في وجوبه قولان (١) للفقهاء والصُّوفيّة، والقولان لأصحاب أحمد (٢). فمن أوجبه قال: السُّخط حرامٌ، ولا خلاص عنه إلّا بالرِّضا، وما لا خلاص عن الحرام إلّا به فهو واجبٌ. واحتجُّوا بأثر: "من لم يصبر على بلائي، ولم يرضَ بقضائي، فليتّخذ ربًّا سوائي" (٣).
ومن قال: هو مستحبٌّ، قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السُّنّة،