وقيل: يسقط مطلقًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «إذا نسي أحدكم صلاةً، فذكرها وهو في صلاة مكتوبة، فليبدأ بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلَّى التي نسي» رواه الدارقطني (١). فأمر بإتمام الحاضرة، ولم يأمر بإعادتها. ولأنَّ الحاضرة بالشروع فيها صارت على الفور، وتعيَّن إتمامها، فأشبه ما لو ضاق وقتها.
وعلى المشهور يُتِمُّها المأموم، ثم يصلِّي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.
وقد حكي عنه: المأمومُ يقطعها كالمنفرد.
والأول (٢) هو الذي نقله عنه الجماعة، لما روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر والدارقطني (٣)