Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (وفي) إزالة (الشعرة) الواحدة، (أو الظفر) الواحد: (إطعام مسكين) واحد، (وفي) إزالة (الاثنين) أي: شعرتين أو ظفرين: (إطعام اثنين) أي: مسكينين، وفي الثلاثة: فدية أذى؛ لقول عطاء بن أبي رباح: «في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم» [البيهقي: ٩١٢٤]، وخصت فدية الأذى في حلق ثلاث شعرات فأكثر؛ لأن أقل ما يصدق عليه اسم الحلق حلق ثلاث شعرات.

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٢٢

-

مسألةٌ: (وَفِي) إفساد (البَيْضِ) أي: بيض الصَّيد الضَّمان؛ لأنَّه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأنَّ البيض لا مِثْلَ له، فتجب فيه القيمة كصغار الطَّير

.

- فرعٌ: (وَالجَرَادِ) من صيد البر، فيضمن؛ لأنَّه طيرٌ بريٌّ أشبه العصافير، وضمانه: (قِيمَتُهُ) في (مَكَانِهِ)؛ لأنَّه متلفٌ غير مِثْلِيٍّ.

-

مسألةٌ: (وَفِي) إزالة (الشَّعْرَةِ) الواحدة، (أَوِ الظُّفُرِ) الواحد: (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) واحدٍ، (وَفِي) إزالة (الِاثْنَيْنِ) أي: شعرتين أو ظفرين: (إِطْعَامُ اثْنَيْنِ) أي: مسكينين، وفي الثَّلاثة: فدية أذًى؛ لقول عطاء بن أبي رباحٍ: «في الشَّعرة مدٌّ، وفي الشَّعرتَيْنِ مُدَّانِ، وفي الثَّلاث فصاعدًا دمٌ» [البيهقي: ٩١٢٤]، وخُصَّت فدية الأذَى في حلق ثلاث شعراتٍ فأكثرَ؛ لأنَّ أقلَّ ما يصدق عليه اسم الحلق حلقُ ثلاث شعراتٍ

.

- فرعٌ: (وَالضَّرُورَاتُ) إذا حصلت للمُحْرِمِ فاحتاج معها إلى ارتكاب شيءٍ من محظورات الإحرام، فإنَّها (تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ) تلك (المَحْظُورَاتِ)، فلا إثمَ عليه إذن، (وَيَفْدِي)، ويأتي.