Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (و) يجب (في الركاز -وهو الكنز-) المدفون من دفن الجاهلية إذا كان عليه علامة من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم،

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٣٠٩

اليمن، فسألوه واديًا فأعطاهم إيَّاه فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ فيه نحلًا كثيرًا قال: «فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشْرَة أفراقٍ فرقًا» [مصنَّف عبد الرزاق: ٦٩٧٠، وعطاء روى عن الصَّحابة مرسلًا]، والفرق ستَّة عشرَ رِطْلًا بالعراقيِّ، فيكون نصابه: مائةً وستِّين رطلًا.

-

مسألةٌ: (وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) من الأرض (مِنْ) أيِّ (مَعْدِنٍ) كان، سواءً من ذهبٍ، أو فضَّةٍ، أو نُحاسٍ، أو حديدٍ، أو غير ذلك -والمعدن: هو كلُّ متولَّدٍ في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدن (نِصَابًا) إن كان من ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما (بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ، فَـ) ـتجب (فِيهِ) الزَّكاة؛ لعموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيِّبات ما كسبتم وممَّا أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]

.

- فرعٌ: مقدار الواجب في زكاة المعدن: (رُبُعُ العُشْرِ) من قيمتها إن لم تكن ذهبًا أو فضَّةً؛ كزكاة التِّجارة، أو من عينها إن كانت ذهبًا أو فضَّةً؛ كسائر الأثمان. (فِي الحَالِ) أي: حين تناوله وملك نصابه؛ لأنَّه مالٌ مستفادٌ من الأرض، فلم يُعْتَبَرْ له حولٌ؛ كالزَّرع والثِّمار.

-

مسألةٌ: (وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ-) المدفون من دِفن الجاهليَّة إذا كان عليه علامةٌ من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم

،