Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد مسألة: (و) يسن (نظر في مرآة)

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٢٨

أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» [أبو داود: ٤١٦٣].

وقال شيخ الإسلام: (يفعل ما هو الأصلح للبدن من الادِّهان أو غيره، كالغسل بماءٍ حارٍّ ببلدٍ رطبٍ).

-

مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اكْتِحَالٌ) في كلِّ عينٍ ثلاثًا بالإثمد المطيَّب

، كلَّ ليلةٍ قبل أن ينام؛ لما روى ابن عبَّاسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» [أحمد: ٣٣٢٠، والترمذي: ٢٠٤٨، وابن ماجهْ: ٣٤٩٩].

ولكن حديث ابن عبَّاسٍ المذكور ضعيفٌ، وعليه فيمكن أن يُقَال: إنَّ الاكتحال ينقسم إلى قسمين:

١ - أن يكون المقصود صلاح العين وتقوية النَّظر: فَيُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ المسلم مأمورٌ بحفظ البدن.

٢ - أن يكون لمجرد التَّزيُّن والتَّجمُّل: فلا يخلو:

أأن تكون امرأةً متزوِّجةً: فَيُسْتَحَبُّ لها ذلك؛ لأنَّ المرأة يُطْلَبُ منها أن تتجمَّل لزوجها.

ب أن يكون رجلًا، أو امرأةً غير متزوِّجةٍ: فَيُبَاح؛ لأنَّ الأصل الإباحة، إلَّا إذا كان سيترتَّب عليه فتنةٌ فإنَّه يحرم.

-

مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)

؛ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من