Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب جزاء الصيد

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٧٠

أبو داود (١).

(وفي الغزال عنز)، في موطأ سويد: «أن عمر ﵁ قضى في الغزال بعنز» (٢)، وفي سنن سعيد: «أنه حكم في الظبي شاة» (٣)، ولأن الغزال شاةٌ وحشيَّةٌ، والعنز شاةٌ أهليه فوجبت فيه.

(والثَّعلب) مقيسٌ على الغزال، ولأن جابرًا ﵁ قضى في الضبِّ بشاةٍ (٤)، ففي الثعلب بطريق الأولى.

فإن قيل: فالثعلب حرامٌ ولا جزاء فيه، قلنا: فيه روايتان، إحداهما: هو حلالٌ، فأوجبنا فيه الفدية احتياطًا. (٥)

(وفي الضبِّ جَدْيٌ (٦) قضى به عمر ﵁ (٧)، وعن أحمد (فيه شاة (٨)؛ لأن جابر بن عبد الله ﵁ وعطاء قالا فيه ذلك (٩). (١٠)