Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [تكرار محظور من جنس يلزم فيه كفارة واحدة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٦١

وبدنه، وإن فعل ذلك دفعةً واحدةً ففديته واحدة؛ لذلك. (١)

[١٠٨٤/ ١٢] مسألة: (وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو مخطئًا، فعليه الكفارةُ، وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] فمفهومه أنه لا جزاء على الخاطئ، ولأن الأصل براءة ذمته فلا يَشغلها إلا بدليلٍ، ويتَخرَّج في الحلق مثله لذلك.

ووجه الأولى قول جابر ﵁: «جعل رسول الله ﷺ في الضَّبُعِ يصيده المحرم كبشًا» رواه الترمذي (٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»،