Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أقسام المتلف من الصيد]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٤٤

فأما ما له مثلٌ من النَّعم: وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله، أو يُقوِّم المِثل بدراهم ويشتري بها طعامًا يطعم كل مسكينٍ مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا؛ للآية. (١)

(وأما ما لا مثل له فيخيَّر فيه بين الإطعام والصيام)؛ لأنه فات المِثل، فيجب فيه أحد الجزاءين الباقيين في الآية.

وعن أحمد ﵀ أن جزاء الصيد على الترتيب (٢): فيجب المثل أولًا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام، ونحوه عن ابن عباس ﵁ (٣)؛ لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه فإنه بفعلِ محظورٍ. (٤)