Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور الخامس: الطيب]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣١٥

[١٠٤١/ ١٣] مسألة: وإن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية عليه، ويخلع اللِّباس، ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية (١)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢). (٣)

فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف، فلا فرق بين عمده وسهوه، وفي مسألتنا هو ترفه وليس بإتلاف (٤).

[١٠٤٢/ ١٤] مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يَعلَق بيده) كالمسك غير المسحوق، وقِطَعِ الكافور، والعنبر، (فلا فدية فيه)؛ لأنه غير مستعمل للطيب.

وإن مس ما يعلق بيده كالغالية، وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفديه؛ لأنه مستعمل للطيب.

[١٠٤٣/ ١٥] مسألة: (وإن مس العود فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يتطيب به هكذا.

(وله شم الفواكه كلها)؛ لأنها لا تعد طيبًا، ولا تستعمل له،