Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٧٧

الحج شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة» (١).

(والاختيار ألّا يحرم بالحج قبل أشهره)؛ لأنه تقديمٌ للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان. (٢)

(فإن فعل انعقد إحرامه (٣)؛ لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر.

فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان ويجوز الإحرام بها في السنة كلها؛ لأن النبي ﷺ قال: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجةً» متفق عليه (٤)، واعتمر في ذي القَعدة، وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس ﵁ وهو صحيح (٥).

* * *