والأولى أولى، لقول عائشة ﵂: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد له منه» رواه أبو داود (١).
لكن إن كان متطوعًا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبًا لم يجز تركه لما ليس بواجب. (٢)
[٩٦٩/ ١٨] مسألة: (وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله)، وكذلك لو شرط العَشاء في أهله جاز؛ لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف.
وإن شرط الوطءَ، أو الفرجة، أو النزهة، لم يصِحَّ شرطه؛ لأنه ينافي الاعتكاف، أشبه شرط ترك الإقامة في المسجد. (٣)
[٩٧٠/ ١٩] مسألة: (وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يُعرِّج)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّةٌ» متفقٌ عليه (٤)، ولأنه بالوقوف