[٩١١/ ٢٣] مسألة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَفِّرُ فهل تلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ، لأنه جزاءٌ عن جنايةٍ تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحد، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر.
والثاني: تلزمه كفارتان، اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماعٍ فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. (١)
[٩١٢/ ٢٤] مسألة: (وإن جامع ثم كَفَّرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية، نص عليه (٢)؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. (٣)
(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة، وإن كان مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حَرُم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطءِ الصائم. (٤)