هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابَتَيها - يريد: الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك» متفقٌ عليه (١).
وسواء في هذا وطءُ الزوجة، والأجنبية، والحية، والميتة، والبهيمة، والقُبُلِ، والدُّبُرِ؛ لأنه وطءٌ في الفرج موجبٌ للغسل، أشبه وطءَ الزوجة.
[٩٠٦/ ١٨] مسألة: (وتجب الكفارة على الناسي والمكره)؛ لأن النبي ﷺ لم يستفصل السائلَ عن حاله.
(وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان (٢)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الترمذي (٣)، وقياسًا على سائر المفطرات. (٤)
[٩٠٧/ ١٩] مسألة: (ولا تلزم المرأةَ الكفارةُ مع العذر) روايةً واحدةً، وهي إذا كانت ناسيةً أو مكرهةً، لأنها تُعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تُحدُّ إذا أكرهت على الزنا. (٥)