Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩٦

البالغ، القادر على الصوم)، فشروط الوجوب أربعةٌ:

الأول: الإسلام، (فلا يجب على كافرٍ) أصليٍّ ولا مرتدٍّ؛ لأنه عبادةٌ، فلا يجب على الكافر كالصلاة. (١)

والثاني: العقل، (فلا يجب على مجنون) (٢). (٣)

والثالث: البلوغ، (فلا يجب على صبي)؛ لما ذكرنا في الصلاة (٤).

وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه (٥)؛ لما روى عبد الرحمن بن أبي أمية (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (٧) ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب.