Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩١

[٨٦٦/ ٢] مسألة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو للَّيلةِ المقبلة).

وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: «إن رُئي قبل الزوال في أول شهر رمضان فهو للَّيلة الماضية، وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: إحداهما هو للماضية، والثانية: هو للمقبلة» (١)، وذكره ابن عقيل (٢)، والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛ لدخوله في العبادة.

والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر ﵁ ونحن بخانقين (٣) أن الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما