Printed page ١/ ٦٢٦
([ويدعو سرًّا حال اسقبال] (١) القبلة فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا)؛ لخبر عبد الله بن زيد ﵁ (٢) .
[٦٠٠/ ١٢] مسألة: (فإن سُقُوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا)؛ لأن الله سبحانه يحب [الملِحِّين في الدعاء] (٣) (٤) .
[٦٠١/ ١٣] مسألة: (وإن سُقُوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].
[٦٠٢/ ١٤] مسألة: (ويُنادى لها: الصلاةَ جامعة)، كما يُنادى لصلاة الكسوف.
[٦٠٣/ ١٥] مسألة: (وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين:) إحداهما: يشترط كصلاة العيد؛ لأن صفتَها في موضعِها وأحكامِها صفةُ صلاة العيد.
والأخرى: لا يشترط لها إذن الإمام كصلاة الكسوف. (٥)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في المخطوط أثر رطوبة شديدة تمنع من قراءة تمام العبارة إلا بتكلف، وقد سددت عبارة المصنف من المقنع ص ٧٤، وهي بذاتها في المغني ٢/ ١٥٠، والكافي ١/ ٥٣٩. ↩︎
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٨٩/ ١]، وليس في حديث عبدالله بن زيد ﵁ هذا الدعاء، وإنما فيه مطلق الدعاء، وهذا الدعاء بخصوصه في هذا الموطن ورد عن الإمام الشافعي في الأم ١/ ٢٥٠. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٥. ↩︎
(٣) في المخطوط أثر رطوبة شديدة تمنع من قراءة تمام العبارة، وقد سددت عبارة المصنف من المغني ٢/ ١٥٤، والكافي ١/ ٥٣٩، والأثر يذكره عامة الحنابلة في كتبهم في هذا الموضع. ↩︎
(٤) أخرجه الطبراني في كتابه الدعاء عن عائشة ﵂ ص ٢٨، وضعفه في التلخيص الحبير ٢/ ٩٥. ↩︎
(٥) قال في الإنصاف: «محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة، فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع»، وقال في الكافي: «والخلاف فيها مبني على صلاة العيد»، وقد سبق تقريره في المسألة [٥٥٦/ ٨]، وعليه فإذا صلوا جماعة فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو أصح الروايتين في المذهب، والرواية الثالثة: يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون الخروج لها والدعاء. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٤، والإنصاف ٥/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٥. ↩︎