Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦٠٩

ومن فاتته الجمعة فليصل أربعًا» (١)، قال أحمد: «ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بِضَعفةِ الناس أربعًا ولا يخطب» (٢).

(وعنه: أنه مخيرٌ بين ركعتين وأربعٍ (٣)؛ لأنه تطوع نهارٍ فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. (٤)

[٥٧٤/ ٢٤] مسألة: (ويُسَنُّ التكبير في ليلتي العيدين)، أما ليلة الفطر فلقول الله سبحانه: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وعن ابن عباسٍ ﵁ أنه قال: «حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا» (٥)، وعن علي ﵁ أنه كان يكبر حتى يُسمع أهل الطريق (٦).

قال القاضي: «التكبير في الفطر مطلقٌ غير مقيدٍ على ظاهر كلامه» (٧)، يعني: لا يختص بأدبار الصلوات؛ لأن النص مطلقٌ؛ لقوله