Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في قصر الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٦٥

ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولَوَدِدت أن حَظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» متفقٌ عليه (١).

[٥٢٠/ ١١] مسألة: (وإن أَتَمَّ جاز)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها، وعن عائشة ﵂ أنها قالت: «خرجت مع رسول الله ﷺ في عمرة رمضان فأفطرَ وصُمت، وقصرَ وأتممتُ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ؟ فقال: أحسنت» رواه أبو داود الطيالسي (٢)، ولأنه تخفيفٌ أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح ثلاثًا. (٣)

[٥٢١/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام)، مثل إن سافر في سفينة فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم في السفر فدَخلتِ البلد في أثناء الصلاة لم يقصر.

(و) كذا (إن ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ، أو صلاة سفرٍ في حضرٍ أتمها)؛ لأنها عبادةٌ تختلف بالسفر والحضر، وُجِد أَحدُ طرفيها في الحضر فغلِّب حكمه كالمسح.

[٥٢٢/ ١٣] مسألة: (وأما إذا ائتم بمقيمٍ لزمه الإتمام)، سواء ائتم به