Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٦٠

[٥١٢/ ٣] مسألة: (فإن صَلَّى على ظهره ووجهُه ورجلاه إلى القِبلة صحت صلاته في أحد الوجهين)؛ لأن إيماءه إلى القبلة.

(ويومئ بالركوع والسجود)؛ لأنه عاجزٌ عنهما، (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) اعتبارًا بأصلهما.

وفي الوجه الآخر: لا يصح؛ لحديث عِمران ﵁ وهو قوله: «فإن لم تستطع قاعدًا فعلى جنبٍ»، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب. (١)

فإن عَجَز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا؛ لما روى الشافعي بإسناده عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يُصلِّي المريض قائمًا، فإن لم يستطع صلى على جنبٍ، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا» (٢).

(فإن عَجَز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه) ونوى بقلبه.

(ولا تسقط عنه الصلاة)؛ لأنه قادرٌ على الإيماء فلزمته الصلاة كما لو قَدَرَ على الإيماء برأسه. (٣)