Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في أوقات النهي

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٠٨

الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس».

وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفقٌ عليهما (١).

وفي لفظٍ لمسلم: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تَبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» (٢).

وله عن عقبة ﵁ قال: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تَتَضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب» (٣).

وله عن عمرو بن عَبَسَة ﵁ (٤) قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: صلِّ صلاة الصبح، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أَقْصِر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل