Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٤٤

وروى ثوبان ﵁ (١) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحِلُّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٢).

وروى أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه مسلم (٣).

وفي لفظ: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (٤)، والمعنى في ذلك: وهو ألا يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها.

فإن خالف وفعل صَحَّت، قال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه» (٥)، وكذلك لو صلى حاقنًا، وقال في حديث ثوبان: «لا تقوم به حجه عند أهل العلم» (٦). (٧)