Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [بيان آل النبي ﷺ]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٣٥

[٣٦٨/ ٤٦] مسألة: (وعن يساره كذلك)، وهذه التسليمة سنةٌ؛ لأن عائشة وسهل ابن سعد وسلمة بن الأكوع (١) ﵃ رووا: «أن النبي ﷺ صَلَّى، فسَلَّم مرةً واحدةً» (٢)، ولأنه إجماعٌ حكاه ابن المنذر (٣).

وعنه: أنها واجبةٌ (٤)؛ لأن جابرًا ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله» رواه مسلم (٥). (٦)