متفقٌ عليه (١)، وقال الترمذي: «هو أصح حديث روي عن النبي ﷺ في التشهد، اختاره أحمد لذلك» (٢).
فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي ﷺ كتشهد ابن عباسٍ ﵁ (٣) وغيره جاز (٤)، نص عليه (٥). (٦)
[٣٦٥/ ٤٣] مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (٧)، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)، وهل ذلك واجبٌ؟، فيه روايتان: إحداهما: ليس بواجبٍ؛ لقوله في التشهد: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» (٨)، وذكر