[٢٤٩/ ٢] مسألة: (والحُرُّة كلها عورةٌ، إلا الوجه، وفي الكفين روايتان)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، وقال ابن عباس ﵁: «وجهها وكفيها» (١)، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورةً لم يحرم سَتْرهما.
والثانية: هما عورة؛ لأن المشقة لا تلحق في سَتْرهما، فأشبها سائر بدنها، وما عدا هذا عورة؛ لقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار» (٢)، وعن أم سلمة ﵂ قالت: «يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزارٌ؟ فقال: نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود (٣). (٤)
[٢٥٠/ ٣] مسألة: (وأما الأمة فما يظهر منها غالبًا كالرأس واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين؛ ليس بعورةٍ (٥)؛ لأن عمر ﵁: