Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب تأخير المغرب ليلة مزدلفة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٤٣

بياضٌ وحمرةٌ: أَصبحُ (١).

والفجر الأول: هو البياض المسُتَدق صُعُدًا من غير اعتراض، لا يتعلق به حكم، ويسمى الفجرَ الكاذب (٢).

(وآخر وقتها: إذا طلعت الشمس)؛ لما روى بريدة ﵁ عن النبي ﷺ أنه أمر بلالًا ﵁ فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» (٣). (٤)

[٢٣٩/ ٩] مسألة: (وتعجيلها أفضل)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمُروطهن ما يُعرفنَ من الغلس» متفقٌ عليه (٥)

(وعنه: يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار (٦)؛ لما سبق في العشاء (٧). (٨)

[٢٤٠/ ١٠] مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها؛