Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب تأخير المغرب ليلة مزدلفة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٤١

فعل النبي ﷺ (١) والإجماع على ذلك (٢).

[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة ﵁: «أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (٣)، وحديث ابن عباس ﵁ في صلاة جبريل ﵇ مثله (٤).

(وعنه: أن آخره نصف الليل (٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (٦). (٧)

[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة