Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب الإمام أحمد اتخاذ مؤذنين للفجر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٣٤

[٢٢٩/ ٢٠] مسألة: (وفي الأذان المُلحَّن (١) وجهان)، أحدهما: يصِحُّ؛ لأن المقصود يحصل منه، فهو كغير الملحن.

والآخر: لا يصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس ﵁ قال: «كان لرسول الله ﷺ مؤذن يُطَرِّب، فقال رسول الله ﷺ: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن» (٢)، إلا أن ابن الجوزي (٣) ذكره في «الموضوعات» (٤). (٥)

[٢٣٠/ ٢١] مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ (٦) أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم