Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٢٥

ويكون بعد الحَيعلة؛ لما روى النسائي عن أبي محذورة ﵁ قال: «قلت: يا رسول الله عَلِّمني سُنَّة الأذان؟ فذكر إلى أن قال بعد قوله: «حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» (١). (٢)

[٢١٦/ ٧] مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويَحدُر الإقامة (٣)؛ لأن النبي ﷺ قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحْدُر» رواه أبو داود (٤)، ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسُّل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه.

[٢١٧/ ٨] مسألة: (ويؤذن قائمًا)؛ لقول النبي ﷺ لبلال ﵁: «قم فأذن» (٥)، ولأنه أبلغ في الإسماع. (٦)