[١٩٤/ ٢٧] مسألة: (وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقَأ دمه أو الرُّعاف الدَّائم) حكمها في ذلك، إلا أن ما لا يمكن عَصبُه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يَثعُب دمًا (٣).
[١٩٥/ ٢٨] مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين:) إحداهما: لا يباح؛ لأن دم الاستحاضة أذًى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقالت عائشة: «المستحاضة لا