[١٨٦/ ١٩] مسألة: (وأقلُّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا)؛ لما روي عن علي ﵁ «أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر؟ فقال لشريحٍ: قل فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تَتْرُك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبةٌ. فقال علي: قالون» (١). يعني: جيدًا (٢)، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهرٍ، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض يومٌ، وأقلُّ الطهر ثلاثة عشر يومًا.
(وعنه (٣): أقلُّه خمسة عشر (٤)؛ لقول النبي ﷺ: «تمكث إحداكن شَطر عمرها لا تصلي» (٥).
(وليس لأكثره حدٌّ)؛ لأنه لا نص فيه، ولا نعلم له دليلًا. (٦)