Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الحيض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٨٧

«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ» (١). (٢)

[١٨٣/ ١٦] مسألة: (وأكثره خمسون سنةً، وعنه: ستون في نساء العرب (٣)؛ لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض؛ لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فساد. (٤)

وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حَدِّ الحيض» (٥).

والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح؛ لأنه قد وُجد ذلك، فروي أن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمعة (٦) ولدت موسى