Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٢٤

(و) سواءٌ مسَّه (ببطن كفه أو بظهره)؛ لأن أبا هريرة ﵁ روى عن النبي ﷺ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما سُترةٌ فليتوضأ» رواه أحمد في مسنده (١)، واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع؛ لأنه لما قال تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] في حق السارق تناول ذلك لا غير.

(ولا ينقض مسه بذراعه)؛ لأنه ليس من اليد. (٢)

(وفي مس الذكر المقطوع وجهان:) أحدهما: ينقض؛ لأنه مس ذكر، والثاني: لا ينقض؛ كما لا تنقض يد المرأة المقطوعة. (٣)

[٩٨/ ١] مسألة: (فإن لمَسَ قُبُلَ الخنثى المُشكل وذَكَرَه انتقض وضوؤه)؛ لأن أحدهما فرجٌ.

(وإن مس أحدَهما لم ينتقض)؛ لأنه لا يتحقق كونه فرجًا.

(إلا أن يَمَسَّ الرجلُ ذكرَه لشهوةٍ) فينتقض؛ لأنه إن كان رجلًا فقد مَسَّ ذكره، وإن كان امرأةً فقد مس امرأةً لشهوة. (٤)

[٩٩/ ٢] مسألة: (وفي مس الدُّبُر، ومسِّ المرأة فرجها روايتان:) إحداهما: لا ينقض؛ لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره.