Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الاستنجاء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٦٣

أبو داود، وقال: «هذا حديثٌ منكرٌ» (١) (٢)، وقيل: إنما وضع رسول الله ﷺ خاتمه؛ لأن فيه: محمدٌ رسول الله، فإن أدار [فَصَّه] (٣) إلى باطن كفه فلا بأس.

[١٨/ ٣] مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)؛ لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.

[١٩/ ٤] مسألة: (ولا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض)؛ «لأن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» أخرجه أبو داود (٤)، ولأنه أستر فيكون أولى.

[٢٠/ ٥] مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، وروى سراقة بن مالك ﵁ (٥) قال: «عَلَّمنا رسول الله ﷺ إذا