شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ٣/ ٣٦٤
[١٦١٩/ ١٤] مسألة: (وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها في بلدٍ آخر لزمته)؛ لأن نقلها لا مؤنة فيه، فأشبه ما لو طلبها في بلدها.
[١٦٢٠/ ١٥] مسألة: (وإن أقرضه غيرها لم يلزمه)؛ لأن لنَقلِها مُؤنَةً، فلم يلزمه نقلها له، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولاضرار» (١).
[١٦٢١/ ١٦] مسألة: (وإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها)؛ لعدم المؤنة في نقلها فأشبه دين الأثمان.
* * *