إباحة بيعه بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجهٍ لاينفرد أحدهما بالنقصان، فجاز بيعه به كاللبن باللبن. (١)
[١٥٣٣/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقَلة: وهو بيع الحبِّ في سُنبله بجنسه)؛ لما روى البخاري عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة» (٢)، وروى مسلم عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة» (٣)، والمخاضرة: بيع الزرع الأخضر والثَّمرةِ قبل بُدوِّ صَلاحها بغير شرط القطع، قال الأزهري (٤): «الحقل: هو القَراح المزروع (٥)، والحواقل المزارع» (٦)، وفسر أبو سعيد المحاقلة باستكراء الأرض بالحنطة (٧).